Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57550 بتاريخ 17/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 57550/201817 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون.
  2. تتولى محكمة التعقيب إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيام سبب السقوط دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. يشمل موجب الإيداع داخل الأجل القانوني المؤيدات التي حددها القانون على سبيل الحصر ومن بينها مذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصوم نظيرا منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.