Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75301 بتاريخ 28/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام غير متخذ كمقر مختار
Principe juridique
- لا يصح تبليغ مستندات الطعن بمكتب محام إلا إذا كان ذلك المكتب قد اعتُمد مقرا مختارا قانونا أو ثبتت نيابة قائمة في الخصومة المعنية بما يحقق الغاية من التبليغ.
- يترتب عن الإخلال بإجراءات تبليغ مستندات التعقيب سقوط الطعن متى لم تتحقق الغاية الجوهرية للتبليغ المتمثلة في احترام المواجهة وتمكين المطعون ضده من الاطلاع والدفاع.
- المسقطات الإجرائية المقررة بنص القانون وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.