الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2/11/2017 من طرف المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عــ 960 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 31/10/2017 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 960 بتاريخ 08/05/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يعدّ الإخلال بشرط إيداع مذكرة في مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات القانونية حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.