Jurisprudence
قرار إبتدائي عدد 93798 بتاريخ 14/04/2021 : سقوط دعوى رجوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمرور الزمن عند تجاوز أجل الثلاث سنوات
Principe juridique
- الدعوى الناشئة عن حوادث المرور تسقط بمضيّ ثلاث سنوات من تاريخ علم من له الحق بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون الاحتجاج بالسقوط حقا للخصم ولا يُثار من المحكمة من تلقاء نفسها.
- دعوى رجوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في صورة الجنحة أو شبه الجنحة تتكيّف كدعوى تعويض عن ضرر ناشئ مباشرة عن الجريمة وتظل مرتبطة بدعوى المتضرر من حيث المصدر والآثار.
- الحلول القانوني المخوّل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يظل مبررا ما دامت الخصومة الأصلية قائمة، فإذا انقضت الخصومة دون حلول الصندوق محل صاحب الحق الذي يستمد منه وجوده في الدعوى تعذّر عليه إحداث دعوى قضائية مستقلة للمطالبة بذات العنوان.
Textes appliqués
- الفصلين 70 و 79 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي-الفصل 135 من مجلة التأمين-الفصل 57 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد الوفاة-الفصل 125 من مجلة التأمين-الفصل 385 من مجلة الإلتزامات العقود-قرارها عدد 24766 بتاريخ 26/02/2004-قرار الدوائر المجتمعة عدد 25119 المؤرخ في 26/02/2004-الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 226 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.