Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74178 بتاريخ 19/03/2021 : رفض مطالب التعويض عن الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 74178/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. لا تُقبل مطالب التعويض عن الطرد التعسفي ما لم يُثبت المدعي ابتداء قيام العلاقة الشغلية على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها، لأن قيام هذه الرابطة هو الأساس القانوني لتطبيق أحكام الحماية الشغلية.
  2. إذا نازع المؤجر في قيام العلاقة الشغلية وبقي ملف الدعوى خلوًا مما يثبتها، تعيّن رفض الدعوى لكونها غير مؤيدة ولا يمكن بناء الإدانة التعويضية على ادعاء مجرد.
  3. يجوز للمحكمة عند قبول الدعوى المعارضة شكلا أن تحكم بتعويض لفائدة المدعى عليها عن أتعاب التقاضي والمحاماة في حدود ما تراه مناسبا متى ثبت تكبدها مصاريف بسبب مقاضاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.