Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66763.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 66763/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب على الطاعن بالتعقيب وجوب إيداع الوثائق التي يفرضها القانون لدى كتابة المحكمة داخل الأجل المحدد تحت طائلة سقوط طعنه شكلا.
  2. يقتضي سقوط الطعن بالتعقيب عدم تقديم أي من المؤيدات الإجرائية الواجبة قانونا داخل أجل الثلاثين يوما دون حاجة إلى بحث موضوع النزاع.
  3. تمارس محكمة التعقيب رقابتها الشكلية بالتحقق من استكمال ملف الطعن طبق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ثبوت عدم الاستكمال القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.