Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45097.2022 بتاريخ 10/03/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع النسخة القانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجب القانون تقديمها ومن بينها النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه بحسب ما يقتضيه الإجراء.
- إيداع أصل مستندات التعقيب أو ما يلحق بها من مؤيدات لا يقوم مقام إيداع النسخة القانونية من القرار المطعون فيه إذا تم هذا الإيداع خارج الأجل القانوني، لأن الجزاء مرتبط باحترام أجل الإيداع لا بمجرد توفر الوثيقة لاحقا.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.