ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ55353.2023ـدد القضيـــة تاريخـــه :25/10/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 23/123 والمقدم من الاستـاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب بتاريخ 21/2/2023. في حــق: ***** ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** *****. ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55353.2023 بتاريخ 25/10/2023 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند استبعاد مؤيدات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على اعتماد انتقائي لمستندات دون غيرها بما يفضي إلى تحريف الوقائع أو فساد التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون.
- يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل عندما يقتصر على دليل وحيد غير حاسم ويغفل مناقشة المؤيدات الجوهرية الثابتة بالملف التي من شأنها التأثير في قيام الواقعة المولّدة للمسؤولية وفي ثبوت العلاقة السببية.
- انتفاء حادث المرور أو العلاقة السببية لا يُستخلص استخلاصا صحيحا إلا بعد استنفاذ الأعمال الاستقرائية اللازمة وتفحص مختلف المؤيدات المتساندة وتبيان وجه الترجيح بينها على نحو مُعلّل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.