Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64057 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 64057/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل الأقصى المحدد قانونا إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام موجبات الطعن.
  2. يُعتبر إتمام الإجراء بعد فوات الأجل القانوني بمثابة عدم القيام به أصلا، فلا ينتج أثره ولا يمنع ترتيب السقوط.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بالشروط الشكلية المستوجبة قانونا لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.