Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64057 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل الأقصى المحدد قانونا إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام موجبات الطعن.
- يُعتبر إتمام الإجراء بعد فوات الأجل القانوني بمثابة عدم القيام به أصلا، فلا ينتج أثره ولا يمنع ترتيب السقوط.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بالشروط الشكلية المستوجبة قانونا لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.