Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32846 بتاريخ 29/11/2021 : تقدير نطاق حق المرور مردّه لما هو لازم للانتفاع بالارتفاق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واعتماد ما تراه للفصل في موضوع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا تضمن العقد إحداث حق عبور دون تحديد مقاييس الممر أو أوصافه جاز لمحكمة الموضوع استكمال التشخيص بالاعتماد على ما يحدده أهل الخبرة متى كان ذلك لازما لتعيين محل الحق وتمكين المنتفع من استعماله.
- يفسر حق المرور بحسب الغاية التي أحدث من أجلها وبالقدر اللازم للانتفاع بمحل الارتفاق بما يشمل وسائل الاستعمال اللازمة للاستغلال عند الاقتضاء دون أن يعد ذلك توسعا غير جائز في نطاق الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.