Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74938 بتاريخ 21/10/2025 : حجية الحكم الرافض لا تقوم مانعا من تجديد الدعوى لعدم فصلها في أصل الحق
Principe juridique
- الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم كفاية الدليل يعد منطوقا سلبيا لا يفصل في أصل الحق، فلا تتولد عنه حجية الشيء المحكوم به المانعة من إعادة طرح النزاع ولو مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف.
- لا يثار اتصال القضاء طبقا للفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود إلا إذا كان الحكم السابق قد قضى في موضوع الحق المتنازع فيه قضاء حاسما، أما الأحكام غير الحاسمة التي لم تبت في أصل النزاع فلا تصلح سندا للدفع بالحجية.
- في الدعاوى الحوزية العبرة بثبوت الشغب وفق تعريف الفصل 53 من م م م ت وتحقق شروط القيام المنصوص عليها بالفصل 54 من نفس المجلة، دون اشتراط صفة المالك في من صدر عنه الشغب متى ثبتت المشاغبة في جانبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.