Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76548 بتاريخ 03/11/2025 : قبول اعتراض الخارج عن الخصومة متى ثبتت مضرة الحكم لحقوقه دون اشتراط حسن النية
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم لكل من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة متى كان الحكم قد ألحق ضررا بحقوقه، باعتبار أن معيار القبول ينحصر في عدم شمول المعترض بالخصومة وثبوت المضرة.
- لا يُشترط في ممارسة حق الاعتراض وصف حسن النية أو انتفاء العلم بالنزاع، لأن عبارة النص جاءت مطلقة وعامة فتُحمل على إطلاقها دون تقييد.
- الاعتراض طريق طعن غير عادي يرمي إلى التثبت من مساس الحكم بحقوق المعترض الذي لم يكن طرفا فيه، ولا يقتضي فحص صحة الحكم في ذاته ولا يرتب مفعولا انتقاليا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.