Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50238.2022 بتاريخ 05/05/2023 : سقوط الحق في الضمان لا يُحتجّ به على المؤمن له عند ثبوت احترام أجل الإعلام المتفق عليه بالعقد
Principe juridique
- يُسند الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى باعتبارها كتلة اختصاص قائمة بذاتها بصرف النظر عن طبيعة موضوع النزاع.
- لا تُشترط ملكية العقار لإقامة دعوى جبر الضرر متى ثبتت صفة التصرف والتحوز القانوني بما يكسب القائمين الصفة للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعين.
- لا يُقبل الدفع ببطلان القيام بدعوى لكونها مرفوعة من ميت أو عليه متى تمسك الخصم بصحة القيام شكلا أمام محاكم الموضوع ولم يدل بما يثبت خلاف الأصل في الصحة.
- لا يتحقق سقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام إذا ثبت احترام المؤمن له لأجل الإعلام المنصوص عليه تعاقديا أو قانونيا بما يسقط إمكانية معارضته بشرط السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 22-الفصل 19 م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة1996 لمؤرخ في 3/6/1996-القرار عدد 5269 المؤرخ في 30/11/2006-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 4 من هذا الفصل-الفصل 12 من م ت ي-الفصل 12 من الشروط العامة-الفصل 7 من الشروط الخاصة-الفرع التاسع-الفرع السابع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.