Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74043 بتاريخ 11/07/2025 : تكييف الطرد التعسفي يقتضي استفراغ قاضي الشغل لجهده في البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في حصوله

J P 74043/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
  2. عند منازعة المؤجر في حصول الطرد وتمسكه بدفوع جوهرية متعلقة بسبب الانقطاع أو مدته، يتعين على قاضي الشغل استفراغ جهده في البحث والتقصي واستعمال ما خوله له القانون من وسائل تحقيق حتى لا يبنى قضاؤه على ادعاءات غير ممحصة بما يفضي إلى هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل.
  3. سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يخضع لأجل تقادم مستقل يسري من تاريخ استحقاق الرخصة السنوية لا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويترتب عن عدم التقيد بهذا المبدأ سوء تطبيق القانون عند احتساب المنحة عن كامل مدة العمل دون مراعاة التقادم الخاص بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.