Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81822 بتاريخ 05/11/2025 : وجوب تعليل الترفيع في نفقة المحضون على أساس موازنة قانونية بين حاجياته ويسار المنفق

J P 81822/20255 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يؤثر قرار ضمّ ملفين استئنافيين على التثبت في شكليات كل طعن على حدة، لأن الضم عمل من أعمال إدارة القضاء يرمي إلى حسن سيره دون أن يعالج استكمال موجبات الطعن الشكلية.
  2. يجب أن يقوم تقدير النفقة على موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة الماديّة للمنفق وحال الوقت والأسعار، ويقتضي ذلك تعليلا يبرز المعطيات الواقعية المعتمدة حتى يكون المقدار المقضي به قائما على أساس واقعي وقانوني سليم.
  3. لا يثبت استحقاق منحة السكن إلا عند تحقق شرط عدم توفر مسكن للحاضنة، ولا يجوز استبعاد أثر ملكيتها لمنابات سكنية إلا بعد استقراء مدى كفايتها أو قيام ما يعوق استغلالها للإيواء، وإلا كان القضاء بمنحة السكن مخالفا لمعياره القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.