Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81721 بتاريخ 05/11/2025 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق بسبب مرض نفسي لا يستقيم دون سند طبي مختص
Principe juridique
- الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمحقّق الذي يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمرا مستحيلا، ويقتضي من المحكمة تفعيل سلطتها الاستقرائية للتحقق من قيامه على وجه الجزم.
- متى تعلّق الفصل في دعوى الطلاق للضرر بمسألة طبية يتوقف عليها تقدير قيام الضرر من عدمه، تعيّن على المحكمة الاستناد إلى رأي طبي متخصّص ولا يكفي في ذلك مجرد شهادة طبية لا تحسم تطور المرض أو آثاره الوظيفية.
- استخلاص عدم قدرة الزوجة على القيام بواجباتها الزوجية لمجرد الإقرار بوجود مرض نفسي والإقامة للعلاج دون سند طبي مختص يحدّد طبيعة المرض ومخلفاته ومدى قابليته للشفاء يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.