Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61636 بتاريخ 25/03/2024 : تقدير المعطيات المعتمدة لضبط القيمة الكرائية العادلة مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ومن ذلك اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لتحديد القيمة الكرائية العادلة، يعد من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- الأصل أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الدفوع، وإنما يتعين عليها مناقشة الدفوع الجدية والجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، أما الدفع غير الداخل ضمن عناصر التقدير المعتمدة قانونا لضبط القيمة الكرائية العادلة فلا يعيب الحكم الالتفات عنه.
- لئن كان التقاضي حقا مشروعا، فإن من يخفق في التداعي أو يكون قيامه بدون حق ويتسبب للطرف المقابل في مصاريف وأجور يوجب تعويضه عنها تطبيقا لمقتضيات الفصل 128 من م مم ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 22 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- الفصل 128 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.