Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79896 بتاريخ 01/10/2025 : رفض دفع العسر في نفقة المحضون عند عدم ثبوته
Principe juridique
- الإنفاق على الأبناء واجب قانوني محمول بصفة أصلية على الأب ولا يسقط عنه إلا إذا ثبت عسره.
- العسر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات القانونية ويُحمَّل إثباتها على من يدّعيها.
- تقدير النفقة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ويتم ضبط مقدارها بموازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.