Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81380 بتاريخ 05/11/2025 : رقابة التعليل في تقدير النفقة تقتضي تنزيل عناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع

J P 81380/20255 novembre 2025

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
  2. تقدير معين النفقة وإن كان من مسائل الموضوع، فإنه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث التزام المحكمة بعناصر التقدير القانونية وبيان أسسها الواقعية.
  3. لا يكون التعليل كافيا في قضاء النفقة إذا لم تجر المحكمة الموازنة بين حاجيات المنفق عليه وحالة الوقت والاسعار من جهة ووسع المنفق من جهة أخرى، لأن الاقتصار على قرائن تتعلق بيسر المنفق دون تنزيل بقية عناصر التقدير القانونية يعد خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.