Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43969 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين بالأضرار المادية على أساس سنوي عند ربط عبارة كل حادث بحدود السنة

J P 43969/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو قصور تعليل أو خرق أو تحريف.
  2. لا محل لتفسير عقد التأمين متى جاءت عباراته واضحة ودالة بذاتها على المقصود بحيث يغني وضوح الصياغة عن البحث في الدلالة والمقاصد.
  3. عند النص على انطباق مبالغ التأمين على كل حادث وفي كل سنة في حدود مبلغ معين فإن سقف الضمان ينعقد على مجموع التعويضات المستحقة خلال السنة ولو تعددت الحوادث ولا ينعقد لكل حادث على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.