Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43978 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينعقد بحدّ سنوي متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة

J P 43978/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتها متى كانت المستندات المعتمدة صحيحة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
  2. إذا ورد شرط سقف الضمان في عقد التأمين بصياغة واضحة تربط عبارة "على كل حادث" بقيد "في كل سنة" فإن الحدّ الأقصى للتعويض ينعقد بصفة سنوية ويغطي مجموع الحوادث خلال السنة دون اعتبار لعددها.
  3. لا يُقبل الاحتجاج بكون عقد التأمين يندرج ضمن حقيبة تأمين متعددة الفروع لإجراء مقاصة بين حدود الضمان لمختلف أنواع الأضرار إلا إذا تضمّن العقد إحالة صريحة تجيز تداخل السقوف أو تغطية بعضها البعض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.