Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43979 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عن الأضرار المادية متى دلّت صياغة العقد بوضوح على شموله مجموع الحوادث خلال السنة
Principe juridique
- تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من العبارات المعتمدة وتقدير ما يثبت ذلك من أدلة يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
- لا محلّ لتفسير عقد التأمين متى كانت عباراته واضحة الدلالة، إذ يتعيّن الوقوف عند مدلولها الظاهر الذي يحدد نطاق سقف الضمان وفق ما رتبه المتعاقدان صراحة.
- إذا نصّ العقد على انطباق مبالغ الضمان على كل حادث وفي كل سنة في حدود مبلغ معين، فإن قيد السنة يحدد سقف الضمان السنوي عن نوع الضرر المعني ولو تعددت الحوادث خلال مدة السنة.
- لا تقوم مقاصة ضمنية بين فروع الضمان المختلفة في حقيبة التأمين ما لم ينص العقد على تغطية متبادلة أو إمكانية إجراء المقاصة، إذ يبقى لكل نوع من الأضرار سقف مستقل يستمد وجوده من الفصل المخصص له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.