Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52607.2023 بتاريخ 04/10/2023 : سقوط التمسك بإجراءات التسوية الصلحية عند عدم تقديم مطلب في التسوية
Principe juridique
- المتضرر غير السائق في حوادث المرور يستفيد من قرينة المسؤولية الموضوعية بما يمنع معارضته بخطئه إلا إذا ثبت الخطأ القصدي أو الخطأ العمدي.
- الاحتكام إلى جدول تحديد المسؤوليات لا يكون إلا إذا كان المتضرر سائقا مشاركا في ارتكاب الحادث بما يجعل مسؤوليته محكومة بذلك الجدول.
- إجراءات عرض التسوية الصلحية وموجبات اتفاقية التعويض لحساب الغير لا تنطلق ولا تطبق إلا بسبق تقديم مطلب في التسوية من المتضرر أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة.
- للمتضرر حرية اختيار القيام القضائي مباشرة ضد المؤمن دون المرور بالتسوية الصلحية متى لم يتقدم بمطلب في التسوية ولا يجوز مواجهته حينئذ بمقتضيات الفصول المنظمة للتسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصول 123 م م م ت-149-151-الفصلين 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 122 م ت-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 149 و151 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.