Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43930 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد سقف الضمان السنوي عند وضوح شرطه في عقد التأمين
Principe juridique
- تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من عبارة بنودها الواضحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- لا محلّ للاجتهاد في تفسير العقد متى كانت عبارته واضحة وتحدد المقصود بسقف الضمان السنوي بحيث يغطي مجموع الأضرار من نفس الصنف خلال السنة مهما تعددت الحوادث.
- لا يجوز الاحتجاج بأرباح شركة التأمين في فروع أخرى من حقيبة التأمين لفرض مقاصة أو تداخل بين سقوف الضمان ما لم ينص العقد صراحة على تغطية المبالغ المحددة بعضها لبعض أو على إمكانية المقاصة بينها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.