Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80849 بتاريخ 01/12/2025 : اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار مشروط بتعليل يفنّد الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه

J P 80849/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
  2. إن اشتراط تعدد الخبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية لا يتعلق بالنظام العام متى أجاز النص الاتفاق على خبير واحد، ويستفاد الاتفاق الضمني من عدم الاعتراض على مباشرة خبير واحد لأعماله قبل الشروع فيها بما يفيد التنازل عن التمسك بمقتضيات الفصل 102 م م م ت.
  3. إن لمحكمة الأصل سلطة تقدير مدى وجاهة وسلامة أعمال الاختبار، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل يتناول الدفوع الجوهرية المثارة بشأن تقرير الاختبار ويجيب عنها على نحو مستساغ، وإلا عدّ حكمها هاضما لحقوق الدفاع وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.