Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56807.2022 بتاريخ 12/07/2023 : انقضاء اختصاص قاضي الاسرة في مراجعة النفقة بانقضاء الخصومة الاصلية
Principe juridique
- يُفهم من عبارة "مقر الدائن" في قضايا النفقات أنها تشمل المقر الأصلي والمقر المختار متى وردت الصياغة مطلقة، ويُؤخذ الإطلاق على إطلاقه انسجاما مع تعدد المقرات المعترف به إجرائيا.
- لا يُقبل الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية لمجرد خرق قواعد الاختصاص الترابي إلا إذا أثبت المتمسك به الضرر المترتب عن العيب الشكلي والمتمثل أساسا في حرمانه من حقه في الدفاع.
- يظل اختصاص قاضي الاسرة بالنظر في مطالب مراجعة النفقة اختصاصا استثنائيا وظرفيا مرتبطا بوجود قضية الطلاق جارية، فإذا انقضت الخصومة الاصلية عاد الاختصاص المبدئي في مراجعة النفقة إلى قاضي الناحية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 7 و36 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 30 و31-أحكام الفصل 36 من نفس المجلة-الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8-الفصل 541 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية-المحكمة الابتدائية بباجة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.