د/ بال الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ00167.2001ـدد القضيـــة تاريخـــه : 28-2-2002 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي نصه بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 16 والمرفوع بتاريخ 14 ماي 2001 من الاستاذ ***** ***** ***** . نيابـة عن : شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00167.2001 بتاريخ 28/02/2002 : يثبت الخطأ البين متى قام الرفض الشكلي على غلط واضح في وجود الوثيقة بالملف
Principe juridique
- يثبت الخطأ البين إذا تأسس قضاء الرفض شكلا على غلط واضح في معاينة وجود وثيقة إجرائية ضمن أوراق الملف قدمت في الأجل القانوني، بما يوجب إصلاح القرار تداركا لخلل تطبيق القانون وحماية لحقوق الأطراف.
- لا تمتد سلطة الدوائر المجتمعة عند تعهدها بتصحيح الخطأ البين إلى فحص أوجه الطعن المتعلقة بأصل الحكم المعقب، لأن تدخلها محصور حصرا في الحالات الواردة بالفصل 192 م م م ت باعتبار هذا الطريق وسيلة استثنائية لا يجوز التوسع فيها.
- لا تنظر الدوائر المجتمعة في المطاعن الموجهة لأصل الحكم المعقب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية ولنفس السبب القانوني وبمناسبة تعهدها بالمطلب على هذا الأساس لا على أساس الخطا البين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.