Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 8127/2025 بتاريخ 23 أفريل 2025 : جريمة الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة

J P 8127/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة عندما يثبت أن الفائض المصرح به لا أساس له قانونا بما يفيد حصول ترفيع في فائض الأداء.
  2. يستوجب تطبيق التجريم المنصوص عليه لزيادة فائض الأداء على القيمة المضافة ثبوت بلوغ الزيادة أو تجاوزها نسبة 30 بالمائة من فائض الأداء المصرح به باعتبارها شرطا فاصلا لترتيب العقاب الجزائي.
  3. تقوم المسؤولية الجزائية عن الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة بثبوت عناصرها من المعاينات والمحررات الصادرة عن أعوان الإدارة المختصين متى كانت حججا وقرائن قوية ومتضافرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.