Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84031 بتاريخ 13/10/2025 : بطلان الحكم عند توجيه الدعوى إلى شخص متوفى في نزاع غير قابل للتجزئة

J P 84031/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ توفر الصفة والأهلية شرطا لازما لصحة القيام لدى المحاكم، ويترتب على انعدام الأهلية وجوب رفض الدعوى أو الطعن متى ثبت ذلك من أوراق القضية.
  2. يترتب على توجيه الدعوى ضد شخص متوفى بطلان الإجراءات المؤدية إلى صدور حكم في مواجهته باعتبارها صادرة ضد منعدم الوجود والأهلية.
  3. انعدام أهلية القيام من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة القانون كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في جميع أطوار التقاضي.
  4. إذا كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة تعين نقض القرار المطعون فيه في مواجهة جميع المحكوم عليهم متى ثبت بطلان القيام في مواجهة أحدهم بسبب انعدام الأهلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.