Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79455 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع نسخة غير مستوفية لمقوماتها القانونية
Principe juridique
- يُشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه تتوفر فيها المقومات القانونية التي تمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- تُقبل نسخة الحكم التي يسلمها عدل التنفيذ استثناء إذا أشهد بمطابقتها للأصل بما يقتضي إمضاءه وختمه والتأشير بالمطابقة على جميع صفحات النسخة، وإلا اعتُبرت النسخة فاقدة للمصداقية وفي حكم العدم.
- جزاء السقوط المترتب عن عدم احترام موجبات الفصل 185 هو جزاء وجوبي متصل بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من نفس المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.