Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52848.2023 بتاريخ 24/5/2023 : استحقاق الزوجة للتعويض عن الضرر الاقتصادي لمجرد قيام العلاقة الزوجية

J P 52848/202324 mai 2023

Principe juridique

  1. استحقاق الزوجة للتعويض عن الضرر الاقتصادي ينهض بمجرد قيام العلاقة الزوجية باعتبار واجب الإنفاق، دون توقف على سن الزوج المتوفى أو إثبات مباشر لدخل مهني محدد.
  2. تقدير المحكمة لأسباب استحقاق التعويض لا يشكل خرقا لمبدأ الحياد متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تبرز قيام موجب التعويض وفق الأساس القانوني المعتمد.
  3. العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية تثبت متى استخلصت المحكمة من المؤيدات الثابتة أن الضرر كان نتيجة حتمية للفعل الضار، ولا يشترط لإقامتها إجراء تشريح للجثة إذا كفت الشهادة الطبية ومحضر البحث لإسناد الوفاة إلى الحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 144 م ت-الفصل 143 م ت-الفصلين 144 و145-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 143 م ت-القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.