Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38935.2021 بتاريخ 07/11/2022 : ثبوت اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم بقيام الحيازة القانونية

J P 38935/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا ينتفى هذا الأثر إلا بنص صريح يقر حصانة من التقادم على غرار ما هو مقرر لملك الدولة العام.
  2. مؤدى الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية هو إعمال النصوص الخاصة بالأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية في مسائل التفويت والإحالة والقسمة، دون أن يستثني ذلك الدولة من القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة واكتساب الملكية.
  3. إقرار النصوص الخاصة بإمكانية تسجيل ملك الدولة الخاص يقتضي قبول إخضاعه لأحكام الحيازة المكسبة قبل التسجيل، باعتبار أن التسجيل هو وسيلة الحماية التي اختارها المشرع لمواجهة أثر الحيازة.
  4. تقوم قرينة الحيازة المكسبة كسند ملكية قاطع متى ثبت التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة للمدة القانونية، ولا ينهض لدحضها مجرد التصريح بإدراج العقار ضمن ملك الدولة الخاص دون إثبات ميداني يمكن المحكمة من التثبت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.