Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80588 بتاريخ 29/10/2025 : تقدير الضرر الموجب للطلاق يقتضي التعليل عند استبعاد محضر رسمي

J P 80588/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. تبرئة الزوجة جزائيّا من جريمة الزنا لا تنفي إمكان قيام الضرر الموجب للطلاق إذا استند الطلب إلى سلوك يشكّل إخلالا بواجب الوفاء والإخلاص ويمكن إثباته بوسائل الإثبات القانونية.
  2. المحضر الجزائي حجة رسميّة فيما تضمّنه ولا يمكن الطعن فيه الاّ بالزور، وإهمال ما ورد به من تصريحات ذات صلة بالضرر دون تعليل يعدّ قصورا يوجب النقض.
  3. الشهود المقدوح فيهم يمكن سماعهم على سبيل الاسترشاد في الخلافات العائلية عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 98 م م م ت، واستبعاد شهادتهم لسبب غير صحيح قانونا دون تقييم مضمونها يعيب الحكم بتحريف الوقائع وقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.