Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63945 بتاريخ 18/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 63945/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا قبلت محكمة التعقيب الطعن وتبين لها أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقرر إبطاله وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.