Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63945 بتاريخ 18/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا قبلت محكمة التعقيب الطعن وتبين لها أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقرر إبطاله وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.