Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25511 بتاريخ 08/05/2015 : عدم جواز استئناف قرار تجنيح الفعلة الصادر عن قاضي التحقيق بالإحالة على محكمة الناحية

J P 25511/20158 mai 2015

Principe juridique

  1. لا يقبل قرار قاضي التحقيق القاضي بتجنيح الفعلة والإحالة على محكمة الناحية الطعن بالاستئناف أمام دائرة الاتهام لاقتصار حق الاستئناف على القرارات التي أوجب القانون الإعلام بها في نطاق الإحالة على دائرة الاتهام.
  2. تفسير النصوص الإجرائية الجزائية يخضع لمبدأ التأويل الضيق بما يمنع القياس أو التوسع في إقرار طرق طعن لم ينص عليها المشرع صراحة.
  3. يستفاد من تنظيم الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بتجنيح الأفعال أن إرادة المشرع اتجهت إلى حصر الطعن في هذه القرارات في الحالات الاستثنائية المتعلقة بمرجع النظر أو بالمقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل من محكمة الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.