Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15896 بتاريخ 29/05/2024 : انقلاب عبء الإثبات بثبوت الالتزام
Principe juridique
- يثبت الالتزام متى أدلى الدائن بمستندات صادرة عن الهياكل المختصة ومؤيدة لمديونية الشريك وفق نظام الاشتراك في الملكية، فينقلب عبء الإثبات على المدين الذي لا يندفع عنه إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
- تستحق الفوائض القانونية على الدين المالي عند ثبوت المماطلة في الوفاء، ويعتبر الإنذار بالدفع تاريخا معتمدا لانطلاق سريانها إلى تمام الوفاء متى كان ثابتا بأصل رسمي ومبلغا طبق القانون.
- لا يمنح النفاذ العاجل إلا إذا اندرج الدين ضمن الحالات المحددة قانونا، وإلا كان طلب التنفيذ الوقتي غير قائم على شروطه ويتعين رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 97 جديد من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 79 من مجلّة المُرافعات المدنِيّة والتّجارِيّة autres décisions
- الفصل420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصول 45 إلى 57 autres décisions
- الفصل 85 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 97 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 16 من نظام إشتراك في الملكية autres décisions
- الفصل 17 من نظام إشتراك في الملكية autres décisions
- الفصل 97 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 421 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 1100و 278 م ا ع autres décisions
- الفصل 268 من م ا ع autres décisions
- الفصلان 277 و278 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 269 و278 م إ ع autres décisions
- الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 125 و126 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.