Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : تقدير منحة الحرمان يبنى على قيام الأصل التجاري عند التنبيه بعدم التجديد
Principe juridique
- لا تقوم حالة تناقض الأحكام النهائية الموجبة للتعقيب إلا إذا صدرت الأحكام بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، أما اختلاف موضوع وسبب دعوى تعديل الكراء عن دعوى منحة الحرمان فينفي قرينة التناقض.
- لا يثبت زور الخبير العدلي ولا يترتب عنه أثر في النزاع المدني إلا بحكم جزائي بالإدانة، وزعم الزور في تقرير الاختبار دون قيام تتبع جزائي ودون نتيجة إيجابية لا ينهض سببا لإبطال أعمال الاختبار أو إهدارها.
- يعتد في استحقاق منحة الحرمان وبمنهجية تقديرها بقيام الأصل التجاري وعناصره عند التنبيه بعدم التجديد وإنهاء التسويغ، ولا يؤثر في ذلك ما يطرأ لاحقا على المحل من غلق أو تغير وضعه بعد انطلاق إجراءات التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفقرة 5 من الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 11 من قانون 61/1993 autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 189 و190 م ت autres décisions
- الفصل 88 و100 و112 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون du 25 mai 1277 autres décisions
- الفصلين 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 8 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 110 autres décisions
- الفصل 190 فقرة 3 و4 م ت autres décisions
- الفصل 189 فقرة 2 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.