Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26505.2021 بتاريخ 30/03/2021 : تقدير منحة الحرمان يبنى على قيام الأصل التجاري عند التنبيه بعدم التجديد

J P 26505/202130 mars 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة تناقض الأحكام النهائية الموجبة للتعقيب إلا إذا صدرت الأحكام بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، أما اختلاف موضوع وسبب دعوى تعديل الكراء عن دعوى منحة الحرمان فينفي قرينة التناقض.
  2. لا يثبت زور الخبير العدلي ولا يترتب عنه أثر في النزاع المدني إلا بحكم جزائي بالإدانة، وزعم الزور في تقرير الاختبار دون قيام تتبع جزائي ودون نتيجة إيجابية لا ينهض سببا لإبطال أعمال الاختبار أو إهدارها.
  3. يعتد في استحقاق منحة الحرمان وبمنهجية تقديرها بقيام الأصل التجاري وعناصره عند التنبيه بعدم التجديد وإنهاء التسويغ، ولا يؤثر في ذلك ما يطرأ لاحقا على المحل من غلق أو تغير وضعه بعد انطلاق إجراءات التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.