Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61280 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة التحيل

J P 61280/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يتطلب قيام جريمة التحيل استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الواقع بما يكون الدافع المباشر لتسليم المال.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد استعمال الوسائل الاحتيالية، وثبت توجه المتهم إلى تسوية التزاماته وإبراء ذمته، انتفى سوء النية والقصد الإجرامي فلا تقوم أركان جريمة التحيل.
  3. تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.