Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36104 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 36104/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
  2. لا يعدّ النعي بضعف التعليل مقبولا إذا كان مؤداه مجادلة محكمة الأصل في قناعتها المبنية على تقييم وسائل الإثبات، لأن ذلك يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  3. يكون التعليل كافيا وسائغا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكانت منتجة في تكوين اقتناع المحكمة بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.