Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 219

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 282

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82238 بتاريخ 05/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني

    Jurisprudence J P 82238/2026 5 mai 2026

    - لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة المعروضة عليها وترتيب الأثر القانوني عنها، بشرط أن يكون تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  2. قرار تعقيبي عدد 67361 بتاريخ 07/10/2025 : إدانة العنف الشديد لا تقوم إلا بوسائل إثبات متظافرة تثبت ركن الإسناد يقينا

    Jurisprudence J P 67361/2025 7 octobre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.

  3. قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي

    Jurisprudence J P 24699/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.

  4. قرار تعقيبي عدد 60897 بتاريخ 23/09/2025 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يفضي إلى تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 60897/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  5. قرار ابتدائي عدد 22100/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه بقيام قرائن الإدانة المؤيدة بتقارير طبية

    Jurisprudence J P 22100/2024 29 novembre 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن المعروضة عليها ما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم وتأكدت من تحقق الأثر المادي للتشويه أو السقوط بتقارير طبية، بما يبرر الإدانة طبق النص الجزائي المنطبق.

  6. قرار حكم جناحي عدد 21662/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد متى قامت القرائن الطبية الدالة على سقوط مستمر

    Jurisprudence J P 21662/2024 29 novembre 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر متى ثبت أن العنف أحدث ضررا بدنيا ترتبت عنه نسبة سقوط نهائي ولو كانت دون العشرين في المائة.

  7. قرار تعقيبي عدد 65520 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 65520/2024 26 juin 2024

    لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، إذ يقتصر دورها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها.

  8. قرار جناحي عدد 2024/18702 بتاريخ 21/06/2024 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيادة وسيلة النقل مع العلم بالمقصد الإجرامي

    Jurisprudence J P 18702/2024 21 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر دون العشرين بالمائة متى ثبتت علاقة السببية بين فعل العنف والضرر وثبتت نية الاعتداء بما يستخلص من القرائن المعتمدة قضائيا.

  9. قرار تعقيبي عدد 57324 بتاريخ 12/06/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تعليل الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 57324/2024 12 juin 2024

    تعليل الحكم الجزائي تعليلا واضحا مقنعا من الوجهتين الواقعية والقانونية يقتضي الإحاطة بكافة العناصر الجوهرية وتمحيصها ثم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة والترجيح بينها على نحو يؤدي منطقيا إلى النتيجة، وإلا كان التعليل ضعيفا يوجب النقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 58769/2024 11 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  11. قرار جناحي عدد 2024/18139 بتاريخ 10/06/2024 : قيام جريمة العنف الشديد الناجم عنه قطع عضو بثبوت تعمد الضرب وترتب فقدان جزء من عضو

    Jurisprudence J P 18139/2024 10 juin 2024

    يتحقق وصف العنف الشديد الناجم عنه قطع عضو متى ثبت تعمد الجاني تسليط عنف مادي على جسم الغير وترتب عنه فقدان عضو أو جزء منه أو انعدام النفع به في حدود النسبة القانونية المعتمدة للسقوط أو العجز.

  12. قرار تعقیبی عدد 53456 بتاريخ 13/05/2024 : انتفاء القصد الجنائي في محاولة القتل العمد عند استبعاد إرادة إزهاق الروح من قرائن الملف

    Jurisprudence J P 53456/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 62147 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62147/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 47402 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قيام منع التتبع المزدوج إلا عند اتحاد الفعل موضوع التتبع

    Jurisprudence J P 47402/2024 13 mai 2024

    لا يُقبل الدفع بعدم جواز تتبع شخص مرتين من أجل نفس الفعلة إلا إذا ثبت اتحاد الوقائع المنشئة للتتبع، أما اختلافها زمنيا وموضوعيا فيجعلها وقائع مستقلة لا يمنع فيها قيام تتبعات موازية.

  15. قرار تعقيبي عدد 64864 بتاريخ 23/04/2024 : تكييف الوقائع الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى قرائن ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 64864/2024 23 avril 2024

    يكون لمحكمة الموضوع أن تعيد تكييف الوقائع المسندة للمتهم متى بنت قناعتها على عناصر موضوعية لها أصل ثابت بالملف واستبعدت في حدود سلطتها التقديرية الركن المعنوي اللازم للوصف الأشد.

  16. قرار تعقيبي عدد 59011 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الجزائي متى بُني نفي نية القتل على اشتراط التخطيط المسبق بدل التثبت من القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 59011/2024 2 avril 2024

    تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الأصل على أن يكون التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.

  17. قرار تعقيبي عدد 54512 بتاريخ 02/04/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 54512/2024 2 avril 2024

    تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من مشمولات محاكم الموضوع ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمدّا من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.

  18. قرار تعقيبي عدد 58182 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة الأساس القانوني دون تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 58182/2024 2 avril 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وكفايته واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للإجراءات.

  19. قرار تعقيبي عدد 59427 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 59427/2024 2 avril 2024

    تعليل القرار الجزائي من صميم سلطة محكمة الموضوع التي تستقل بترجيح عناصر الإدانة والبراءة المستمدة من ملف القضية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل ووجود أصل ثابت لما اعتمدته المحكمة.

  20. قرار تعقيبي عدد 51595 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني دون بيان سبب استبعاد اختبار طبي مأذون به قضائيا

    Jurisprudence J P 51595/2024 25 mars 2024

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.