Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22864 بتاريخ 17/04/2003 : انحصار شرط الإذعان في دعوى الحوز في المطلوب
Principe juridique
- الإذعان المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقتصر على المطلوب في دعوى الحوز إذا عارضها بدعوى الاستحقاق أو باشر دعوى استحقاقية قبل الإذعان للحكم الصادر ضده بكف الشغب.
- لا يمنع القانون طالب دعوى الحوز من العدول عنها إلى الدعوى الاستحقاقية ولو قبل الفصل في النزاع الحوزي، لأن الجمع المحجر بين الدعويين مقرر في حق المطلوب دون الطالب، ويعد انتقال الطالب إلى الاستحقاق تخليا عن الدعوى الحوزية لا دليلا على عدم الإذعان.
- استخلاص توفر شروط التقادم المكسب للملكية وتقييم حجج التملك وانطباقها على محل النزاع يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت قضاءها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.