Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 07/12/2016 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة لتقرير خبرة غير قائم على أسس فنية وعلمية

J P 33955/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. الخطأ المادي المتسلّل إلى منطوق الحكم والذي تم تداركه بموجب قرار إصلاح لا يبقى معه موجب للطعن بالتعقيب من جهة تناقض أجزاء الحكم.
  2. المحكمة غير ملزمة بتقارير الخبراء ولها أن تأخذ بها كليا أو جزئيا أو تطرحها بشرط أن يكون تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من القصور أو التناقض.
  3. اعتماد المحكمة على تقرير خبرة لا يستند إلى عناصر تقدير فنية أو علمية ولا يبيّن أسس التقدير يجعله غير صالح لأن يكون أساسا للقضاء ويؤدي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.