Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22587 بتاريخ 14/07/2003 : لا يتحقق موجب الرد لمجرد مشاركة القاضي سابقا في مسألة متفرعة ما لم يكن قد كوّن رأيا مسبقا في ذات المسألة اللاحقة على نحو يمنعه من الحياد

J P 22587/200314 juillet 2003

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة عدم الحياد الموجبة للرد بمجرد سبق مشاركة القاضي في إصدار حكم تعلّق بمسألة متفرعة عن النزاع، ما لم يثبت أنه سبق له إبداء رأي في ذات المسألة التي سيبتّ فيها لاحقا على وجه يجعله غير قادر على الحياد عنها.
  2. تمييز المسألة المتفرعة التي كان موضوعها إجراء أو طلب مستقل عن المسألة اللاحقة المعروضة في دعوى أخرى ينفي قرينة تكوّن الرأي المسبق، لأن شرط الخرق يقوم على وحدة المسألة موضوع الرأي لا على مجرد اتصال عام بين النزاعين.
  3. لا يجوز إسناد بطلان الحكم إلى الغلط الحسي إلا إذا كان العيب محصورا في تصور مادي خاطئ للواقع، أما إذا تعلّق الإشكال بتطبيق قاعدة قانونية أو بتأويلها أو بتحديد نطاق الطلبات فإنه يخرج عن مفهوم الغلط الحسي.
  4. لا يلتزم القاضي بالحكم تلقائيا بما يترتب عن جزاء قانوني مرتبط بطلب موضوعي إضافي ما لم يتقدم به ذو الشأن بصورة صريحة وجازمة، وإلا كان القول بأن المحكمة قضت بما لم يطلب غير قائم على أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.