Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 97333 بتاريخ 22/06/2021 : بطلان الحكم عند نقص الإمضاءات دون التنصيص على التعذر
Principe juridique
- يبطل الحكم الجزائي إذا كانت نسخته الأصلية منقوصة من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص صريح على تعذر الإمضاء، لأن هذا النقص يمس من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة لصحة الأحكام.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى ثبت لها من مراجعة الحكم المطعون فيه وجود خرق لإجراءات أساسية موجبة للبطلان.
- يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر لدى هيئة أخرى متى كان الخرق مؤثرا في صحة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 166م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م اج autres décisions
- الفصل 29 من مجلة الصرف autres décisions
- الفصل 318 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصول 24 و 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية autres décisions
- 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 24 من مجلة الصرف autres décisions
- الفصل 25 من مجلة الصرف autres décisions
- الفصل 30 من مجلة الصرف autres décisions
- الفصل 31 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 301 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 343 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 318 قديم من نفس المجلة autres décisions
- الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 autres décisions
- الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 02 جوان 2008 autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 10 / 12 / 2003 autres décisions
- القانون عدد 6 لسنة 2009 2009/08/12 autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.