Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 97333 بتاريخ 22/06/2021 : بطلان الحكم عند نقص الإمضاءات دون التنصيص على التعذر

J P 97333/202122 juin 2021

Principe juridique

  1. يبطل الحكم الجزائي إذا كانت نسخته الأصلية منقوصة من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص صريح على تعذر الإمضاء، لأن هذا النقص يمس من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة لصحة الأحكام.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى ثبت لها من مراجعة الحكم المطعون فيه وجود خرق لإجراءات أساسية موجبة للبطلان.
  3. يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر لدى هيئة أخرى متى كان الخرق مؤثرا في صحة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.