Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21612 بتاريخ 01/07/2003 : اعتبار منازعة مآل التنفيذ المبني على حكم منقوض من علائق القضاء العدلي
Principe juridique
- المنازعات التي تنحصر في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد مآل التنفيذ المبني على حكم وقع نقضه تعقيبيا تندرج ضمن علائق جهاز القضاء العدلي وحده.
- نقض الحكم يترتب عنه ضرورة إلغاء الأعمال اللاحقة والمستندة إليه باعتبار زوال الأساس القانوني الذي قامت عليه.
- متى حسم مجلس تنازع الاختصاص في إسناد الاختصاص إلى القضاء العدلي انتفى موجب تطبيق التحجير الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 على تلك المنازعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.