Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21612 بتاريخ 01/07/2003 : اعتبار منازعة مآل التنفيذ المبني على حكم منقوض من علائق القضاء العدلي

J P 21612/20031 juillet 2003

Principe juridique

  1. المنازعات التي تنحصر في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد مآل التنفيذ المبني على حكم وقع نقضه تعقيبيا تندرج ضمن علائق جهاز القضاء العدلي وحده.
  2. نقض الحكم يترتب عنه ضرورة إلغاء الأعمال اللاحقة والمستندة إليه باعتبار زوال الأساس القانوني الذي قامت عليه.
  3. متى حسم مجلس تنازع الاختصاص في إسناد الاختصاص إلى القضاء العدلي انتفى موجب تطبيق التحجير الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 على تلك المنازعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.