Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24235 بتاريخ 15/05/2003 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
Principe juridique
- يُحتسب أجل الطعن بالشهر من تاريخ الحكم على أساس الأيام الكاملة، فلا يُعدّ يوم ابتداء الأجل ضمن مدته.
- إذا وافق اليوم الأخير من أجل الطعن عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، ويُعدّ الطعن المرفوع في ذلك اليوم واقعا داخل الأجل.
- يترتب نقض الحكم القاضي بسقوط الاستئناف متى ثبت أنه بنى قضاءه على احتساب خاطئ لأجل الطعن مخالف للقواعد القانونية المنظمة لبدء سريان الأجل أو لامتداده بسبب العطلة الرسمية.
Textes appliqués
- الفصلان 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957-141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957-الفصل 401 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 41 في فقرته الثانية من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957-الفصل 141 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.