الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديمها. وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع لشرح ممثلها بالجلسة وبعد الاطلاع على أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : من حيث الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول ... من حيث الأصل : حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21172 بتاريخ 24/01/2003 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ في غير القضايا الاستعجالية
Principe juridique
- تبليغ مستندات التعقيب يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من حصولها وفق الصيغ التي يفرضها القانون قبل ترتيب الآثار الإجرائية على مطلب التعقيب.
- عند إجراء الإعلام بالمقر وفقا للفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خارج القضايا الاستعجالية ودون قيام حالة تعذر، يكون الإدلاء بعلامة البلوغ شرطا وجوبيا لصحة التبليغ.
- إذا لم يقع الإدلاء بعلامة البلوغ في الحالات التي يوجبها القانون اعتبر تبليغ مستندات التعقيب مخالفا للفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكأن لم يكن مما يؤدي إلى مخالفة الفصل 185 من نفس المجلة ورفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.