Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17457 بتاريخ 09/01/2003 : قرار تصفيف الملك العمومي البحري ذو أثر إقراري

J P 17457/20039 janvier 2003

Principe juridique

  1. قرار التصفيف للملك العمومي البحري لا يعدّ عملا منشئا لتحديد الملك العام البحري، وإنما هو قرار إداري إرشادي لفائدة المالك المجاور للحد الفاصل بين عقاره والملك العمومي البحري، فيكون أثره إقراريا يقتصر على معاينة وضعية قائمة.
  2. قرار التصفيف ذو صبغة وقتية تقبل المراجعة، ولا يترتب عنه في ذاته المساس بملكية الأفراد، وإنما يوجه إلى ذوي المصلحة وخاصة من يرغب في إقامة بناء محاذ للملك العمومي البحري مع الالتزام بمساحة تراجع تضبطها السلطة المختصة.
  3. متى أسست المحكمة قضاءها على نتائج تطبيق الحجة على العين بما يثبت خروج محل الخلاف عن الجزء المنسوب للمدعي، فإنها تكون قد اعتمدت أساسا صحيحا من حيث الواقع والقانون بما يوجب رد المطاعن القائمة على خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.