Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19377 بتاريخ 16/04/2003 : رفض الترفيع في معين الاكرية عند عدم تحقق شرط تغير الأحوال الاقتصادية
Principe juridique
- يعد قانون 1977 المتعلق بترفيع معين كراء المحلات التجارية قانونا ذا صبغة النظام العام لتعلقه بالكيان الاقتصادي، بما يوجب على المحكمة مراقبة احترام مقتضياته من تلقاء نفسها وترتيب الآثار القانونية عند مخالفتها.
- لا يقبل مطلب الترفيع في معين الكراء إلا إذا طرأت تغييرات على الأحوال الاقتصادية بلغت حدا من شأنه أن يحدث تغييرات تتجاوز ربع قيمة الكراء المتعاقد عليه أو المحكوم به.
- متى لم يثبت تحقق شرط تغير الأحوال الاقتصادية بالقدر المحدد قانونا، يتعين استبعاد إمكانية الترفيع في معين الكراء ورفض الطلب في ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.