Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22874 بتاريخ 22/04/2003 : خضوع طلب تعديل معين الكراء لأحكام الفصل 24

J P 22874/200322 avril 2003

Principe juridique

  1. يخضع النزاع المتعلق برفض الشروط المعروضة لتعديل معين الكراء لآلية تعديل الكراء متى انصرفت إرادة المالك إلى التعديل، ولا يندرج ضمن منازعات التجديد التي تقتضي تطبيق نظام مغاير.
  2. لا ينطبق الأجل المسقط الوارد بالنظام الخاص بمنازعات تجديد الكراء إلا إذا كان موضوع الدعوى متعلقا بالتجديد، أما طلب تعديل معين الكراء فيبقى باب الالتجاء إلى المحكمة بشأنه مفتوحا ما دام سبب الدعوى قائما.
  3. يحدد الوصف القانوني للدعوى بحسب المقصود منها كما يستفاد من عبارات التنبيه ومضمونه، ويترتب عن الخطأ في التكييف القانوني اعتماد نص غير واجب التطبيق بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.